كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل
كمال الطهارة، فيلبسه بعدها، وهو إحدى الروايتين عن
الامام أحمد رضي الله عنه (1).
83) ومنها أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، وهو إحدى
الروايتين عن الامام أحمد رضي الله عنه (2).
84) وأنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي، سواء كان
في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر (3).
85) ومنها أن المذي يطهر بالتضح، وهي [رواية] (4) أيضا (5).
86) ومنها أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر
مستحاضة (6).
87) ومنها ن الجمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب، واثنان
يسمعان (7)، كما هو رواية (8).
" الفتاوى " (1 2/ 9 0 2 - 1 1 2)، " ا لاختيا را ت " للبعلي (6 2).
" ا لاختيا را ت " للبعلي (8 1)، وا نظر: " الفتاوى " (5 2/ 6 6 2).
" ا لا ختيا را ت " للبعلي (5 1).
في الأصل: (روايته)، والمثبت من (ط).
"الاختيارات" لابن عبدالهادي (74)، "إغاثة اللهفان " لابن القيم (173/ 1)،
"الاختيارات " للبعلي (43).
"الفتاوى " (9 1/ 238 - 239)، " الاختيارات " للبعلي (5 4).
في (ط) و"ا لاختيارا ت " للبعلي: (يستمعا ن).
"الاختيارات " للبعلي (119)، وانظر: "الفتاوى" (187/ 24) وتعليق مصححها
العلامة / ابن قاسم رحمه الله.
142

الصفحة 142