كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

88)
89)
90)
91)
92)
ومنها ن صلاة العيد واجبة على الاعيان كما هو رواية (1)
عن الامام احمد رضي الله عنه، بل زاد الشيخ وقال: قد
يقال بوجوبها على النساء (2).
ومنها انه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا غتم
الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الامام احمد (3) رضي
الله عنه، بل كان الشيخ -قدس الله روحه - اخرا يميل إلى
انه لا يستحب (4).
ومنها صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه
بالليل، كما إذا شهدت البينة بهلال رمضان من النهار (5).
ومنها صحة النية المترددة كقوله: إن كان غدا من رمضان
فهو فرض! وإلا فهو نفل (6).
ومنها ان المتمتع يكفيه [سعي واحد] (7) بين الصفا والمروة
كالقارن، وهي رواية عن الامام احمد، نقلها عنه ابنه عبدالله (8).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
من اول المسالة إلى هنا مكرر في الاصل، فحذف الثاني.
"الفتاوى " (23/ 161؛ 4 2/ 182 - 183)، " الاختيارات " للبعلي (123).
في (ط): (رواية الإمام احمد).
"الاختيارات" لابن عبدالهادي (5)، "الاختيارات" للبعلى (159)، وانطر:
"الفتاوى " (25/ 98 - 0 0 1، 122 - 125).
"الفتاوى " (25/ 9 0 1 - 0 1 1، 18 1)، "الاختيارات " للبعلي (159).
"الفتاوى " (5 2/ 1 0 1 - 2 0 1)، " الاختيارات " للبعلي (9 5 1).
في الأصل: (سعيا واحدا)، والمثبت من (ط).
"الفتاوى " (138/ 26)، "الاختيارات" لابن عبدالهادي (63)، "العقود الدرية"
(ص: 338)، "الاختيارات " للبعلي (175).
143

الصفحة 143