كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
- والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين (1).
- والقول بجواز عقد الرداء في الاحرام، ولا فدية في ذلك (2).
1 - وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها ا ن
تطوف طاهرا (3).
1 - والقول بجواز بييع الاصل بالعصير، كالزيتون بالزيت،
والسمسم بالشيرج 4).
1 - والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو
مقيدا (5).
1 - القول بجواز بييع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره -كالخاتم
ونحوه - بالفضة متفاضلاخ وجعل الزائد في مقابل الصنعة (6).
" الاختيارات " للبرهان (50)، "شذرات الذهب " لابن العماد (6/ 85).
"الاختيارات " لابن عبدالهادي (4 0 1)؛ "الاختيارات " للبرهان (4 1)، "الاختيارات "
للبعلي (4 17).
"ا لاختيارات " لابن عبدالهادي (5 1 1)، " الاختيارات " للبرهان (5 1)، " الاختيارات "
للبعلي (45)، "شذرات الذهب " لابن العماد (6/ 85).
"الاختيارات " للبرهان (16)، "الاختيارات" للبعلي (188)، "شذرات الذهب"
لابن العماد (85/ 6)، وفي "المصباح المنير" (308): (الشيرح: معرب من
شيره، وهو دهن السمسم) ا. هـ.
انظر: "الاختيارات" لابن عبدالهادي (41)؛ "الاختيارات" للبرهان (41)،
"الاختيارات " للبعلي (8).
والمسألة عند ابن رجب في "ذيل الطبقات " (2/ 404) ونصه: (اختار ارتفاع
الحدث بالمياه المعتصرة، كماء الورد ونحوه) ا. هـ.
"الاختيارات " للبرهان (18)، "الاختيارات" للبعلي (188)، "شذرات الذهب"
لابن العماد (6/ 85) وفيه: (وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنعة).
159

الصفحة 159