كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
14 - والقول بان المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير
قليلا كان او كثيرا (1).
15 - والقول بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال
الماء (2).
16 - والقول بجواز التيمم في مواضع معروفة.
17 - والجع بين الصلاتين في اماكن مشهورة (3).
وغير ذلك من الاحكام المعروفة من أقواله.
18 - وكان يميل أخيرا لتوريث المسلم من الكافر الذمي، وله في
ذلك مصنف وبحث طويل (4).
19 - ومن اقواله المشهورة التي جرى بسبب الافتاء بها محن
وقلاقل: قوله بالتكفير في الحلف بالطلاق (5).
__________
" ا لا ختيا را ت " للبرها ن (0 4)، " ا لاختيا را ت " للبعلي (1 1).
" ا لاختيا را ت " للبرها ن (77، 78)، وا نظر: " ا لاختيا را ت " للبعلي (5 3).
والمسألة عند ابن رجب في "ذيل الطبقات " (404/ 2 - 405) ونصه:
(واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حق غير المعذور، كمن أخر
الصلاة عمدا حتى نضايق وقتها، وكذا من خشي فوات الجمعة والعيدين وهو
محدث، فأما من استيقظ أو ذكر في اخر وقت الصلاة: فإنه يتطهر بالماء
ويصلي، لأن الوقت متسع في حقه).
انظر: "الاختيارات " للبرهان (47)، "الاختيارات " للبعلي (13 1).
"ا لاختيارات " للبرهان (28)، " الاختيارات " للبعلي (283).
"الاختيارات" للبرهان (9)، "الاختيارات" للبعلي (378)، "شذرات الذهب"
لابن العماد (6/ 85).
160

الصفحة 160