كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
20 - وان الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة (1).
21 - وان الطلاق المحرم لا يقع (2).
وله في ذلك مصنفات ومؤلفات كثيرة، منها: قاعدة كبيرة
سماها "تحقيق الفرقان بين التطليق والايمان " نحو اربعين
كراسة، وقاعدة سماها "الفرق المبين بين الطلاق واليمين"
بقدر النصف من ذلك، وقاعدة في ان جميع ايمان المسلمين
مكفرة، مجلد لطيف، وقاعدة في تقرير ان الحلف بالطلاق
من الايمان حقيقة، وقاعدة سماها "التفصيل بين التكفير
والتحليل "، وقاعدة سماها "اللمعة) "، وغير ذلك من القواعد
والأجوبة في ذلك لا تنحصر ولا تنضبط، وله في ذلك
جواب اعتراض ورد عليه من الديار المصرية، وهو جواب
طويل في ثلاث مجلدات، بقطع النصف البلدي) ا. هـ.
* وزافى ابن رجب فيى "الذيل" (404/ 2 + 405)
الاختيارات ايهتية:
22 - جواز المسح على النعلين والقدمين وكل ما يحتاج في نزعه
من الرجل إلى معالجة باليد او بالرجل [الاخرى] (3)، فانه
"الاختيارات" للبرهان (1)، "الاختيارات" للبعلي (367)، "شذرات الذهب"
لابن العماد (6/ 85).
"الاختيارات " للبرهان (2، 3)، "الاختيارات" للبعلي (367)، "شذرات
الذهب " لابن العماد (6/ 85).
في الاصل: (الاخر).
161

الصفحة 161