كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (1).
وأن المسح على الخفين لا [يتوقت] (2) مع الحاجة -كالمسافر
على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار لمصرية
على خيل البريد-، و [يتوقت] (2) مع إمكان النزول وتيسره (3).
وجواز المسح على اللفائف ونحوها (4).
و ن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، او شق عليها
النزول إلى الحمام وتكرره أنها تتيمم وتصلي ().
و ن لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره، ولا لاقل الطهر بين
الحيضتين، ولا لسن الاياس من الحيض، و ن ذلك راجع
إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها (6).
وان تارك الصلاة عمدا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع
له، بل يكثر من النوافل (7).
لا ختيا را ت " للبعلي (4 2)، وا نظر: " الفتاوى " (1 2/ 8 2 1، 4 8 1).
لأصل: يتوقف، والمثبت اصخ، كما في الفتاوى وشرح العمدة وغيرها.
لاختيارات " للبرهان (32)، "الاختيارات " للبعلي (26).
لفتاوى " (1 2/ 5 8 1)، " ا لاختيا رات " للبعلي (4 2).
لا ختيا رات " للبرها ن (9 2)، " ا لاختيارا ت " للبعلي (6 3).
لا ختيا رات " للبرها ن (3 4 - 5 4)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي (5 4).
لا ختيا را ت " للبر ها ن (3 1)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي (3 5).
162

الصفحة 162