كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
10 - وذهب إلى أن من جامع في رمضان ناسيا أو مخطتا لا قضاء
عليه ولا كفارة (1).
11 - وذهب إلى أن الحح لا يبطل بفعل شيء من المحظورات - لا
الجماع ولا غيره - إذا كان ناسيا أو مخطئا، [و] لا يضمن إلا الصيد (2).
12 - وقال [. . .] (3): (من ادرك مع الإمام بحض الصلاة وقام! ضي،
فأتم به اخرون جاز ذلك [في] (4) أظهر القولين) (5).
13 - وذهب إلى أن الماء المغير بالطاهرات، لايسلب الطهورية، بل
يجوز الوضوء به ما دام يسمى ماء (6).
14 - وذهب إلى أن الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغير (7).
15 - وذهب إلى أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وذكر أن القول
بنجاسة ذلك قو 4 محدث، لا سلف له من الصحابة (8).
16 - وذهب إلى ان الارض تطهر إذا اصابتها نجاسة ثم ذهبت بالشمس
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(8)
" الفتاوى ": (5 2/ 6 2 2، 8 2 2).
" الفتاوى ": (5 2/ 6 2 2 - 7 2 2).
اقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب).
في الأصل: (من).
انطر: "الفتاوى": (22/ 257).
"الفتاوى": (21/ 24 - 25، 331)، "العقود الدرية ": (ص: 339)، "الاختجارات) "
للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 74)، "الاختيارات" للبعلي: (8).
"الفتاوى ": (1 2/ 0 3 - 32)، "العقود الدرية ": (ص: 339)، "ألاختيارأت "
للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 0 4)، "الاختيارات " للبعلي: (10 - 11).
"الفتاوى ": (1 2/ 13 6)، "الاختيارات " للبعلي: (2 4).
23