كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
على اقل محملاته) (1).
22 - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب وفجاسته، ثم قال: (والقول
الراجح طهارة الشعور كلها- كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف
الريق).
قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصابه ثوب الانسان،
فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] (2) حنيفة
ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) (3).
23 - وذهب إلى أن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (4).
24 - وذهب إلى [أن] عطم الميتة وقرونها وأظفارها طاهر حلا 4، وحكاه
عن جمهور السلف ().
25 - وذهب إلى أن جبن المجودس طاهر، وإلى أن إنفحة (6) الميتة
ولبنها طاهر (7).
26 - وذكر [ان] أكثر العلماء يجؤزون التوضؤ [بسؤر] (8) البغل والحمار،
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
"منهاح السنة النبوية ": (4/ 83 - 84).
في الاصل: (أبو)، والمثبت من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (1 2/ 17 6)، وانظر: "الاختيارات ": (38).
" ا لفتاوى ": (1 2/ 0 2 6)، وانظر: " ا لاختيارات " للبعلي: (4 4).
" الفتاوى ": (1 2/ 6 9 - 1 0 1)، وا نظر: " ا لاختيارات ": (3 4).
في " القاموس ": (13 3 - نفح): (الإنفحة - بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء،
وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرح من بطن الجدي الرضيع، اصفر، فيعصر
في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ.
"الفتاوى ": (1 2/ 2 0 1 - 4 0 1).
بياض بالاصل واستدرك من المصدر.
25
الصفحة 25