كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

ولم يصرح باختياره فيه (1).
27 - وذهب إلى أن النجاسات تزول بغير الماء من الماتعات.
وقال بعد ان ذكر اختلاف الفقهاء: (واذا كان كذلك فالراجح في
هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأفي وجه كان زال حكمها، لكن
لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛
لما في ذلك من إفساد الأموال) (2).
28 - وذهب إلى أن من صلى [و] عليه نجاسة جاهلا أو ناسيا، لا إعادة
عليه، ثم ذكر الدليل، وقال: (ولهذا كان أقوى الاقوال أن ما فعله العبد
ناسيا أو مخطئا من محطورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة،
كالكلام ناسياوالأكل) (3).
29 - وذهب إلى أن النعل إذا أصابته نجاسة مدلكه في الارض، فإنه
يطهر (4).
30 - وذهب إلى ان الصلاة بالتيمم خارج الحمام اولى من الصلاة بعد
الاغتسال في الحمام، فإنه قال في أثناء كلامه: (وأما إن كانت المرأة
أو الرجل يمكنه الذهاب، لكن إذا دخل لا يمكنه الخروج حتى يفوت
الوقت، إما لكونه مقهورا، مثل: الغلام الذي لا يخليه سيده يخرج
حتى يصلي، ومثل: المرأة التي معها أولادها فلا يمكنها الخروج
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
" الفتاوى ": (1 2/ 0 2 6).
" الفتاوى ": (1 2/ 4 7 4 - 5 7 4)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي: (9 3).
" الفتاوى ": (1 2/ 77 4 - 78 4)، " ا لا ختيا را ت) " للبعلي: (6 6).
" ا لا ختيا را ت " للبعلي: (9 3)، وا نطر: " الفتاوى ": (1 2/ 4 7 4 -
26
475، 480).

الصفحة 26