كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

حتى تغسلهم، ونحو ذلك- فهؤلاء لابد لهم من احد الامور: إما ا ن
يغتسلوا ويصلوا في الحمام في الوقت، واما أن يصلوا خارج الحمام
بعد خروج الوقت، وإما أن يصلوا بالتيمم خارح الحمام؛ وبكل هذه
الأقوال يفتي طائفة، ولكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارح الحمام) (1).
وفال أيضا: (إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرح يصلي خارح
الحمام في الوقت، فلم يمكنه إلا ن يصلي في الحمام أو تفوت
الصلاة، فالصلاة في الحمام خير من تفويت الصلاة).
قال: (وأما إن كان [يعلم أنه] (2) إذا ذهب إلى الحمام لم يمكنه
الخروج حتى يخرج الوقت [. . . . . .] (3) هذه المسألة، والأظهر
أن يصلي بالتيمم، فإن الصلاة بالتيمم خير من: الصلاة في الاماكن
التي نهي عنها؛ ومن الصلاة بعد خروج الوقت) (4).
31 - وذهب إلى [أن] من حبس في موضع نجس فصلى فيه، أنه لا
إعادة عليه
وقال: (الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في
الوقت كما امر بصمب [الامكان] (5) فلا إعادة عليه، سواء كان العذر
نادرا او معتادا) (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
" الفتاوى ": (1 2/ 7 4 4)، " ا لاختيا را ت " للبعلي: (6 3).
بياض في الأصل، واستدرك من "الفتاوى".
بياض في الاصل، وفي "الفتاوى": (فقد تقدمت).
"الفتاوى ": (22/ 1 6 1).
في الأصل: (الاماكن)، والتصويب من "الفتاوى".
" الفتاوى ": (1 2/ 48 4)، "الاختيارات " للبعلي: (36).
27

الصفحة 27