كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
32 - وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرا: (غير المغضوب
عليهم ولا الظالين) بالظاء، فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال:
(الوجه الثاني: تصح، وهذا اقرب، لان الحرفين في السمع شي!
واخد)، ثم ذكر تمام الدليل (1).
33 - وذهب [إلى] ن المراة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها
حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، والا تيممت، وذكر
الدليل [ثم] قال: (وقد قال بعض اهل الظاهر: المراد بقوله: < فاذا
قطهرن) [البقرة: 222] اي: غسبن فروجهن ه وليس بشيء، لانه قد
قال: < وإن كنتغ جنما فاظفروا) [المائدة: 6] فالتطهر في كتاب الله
هو: الاغتسال).
قال: واما قوله: < إن لله مجب آلتوجمت ويحب لمتطفرلجت **)
[البقرة: 222] فهذا يدخل فيه: المغتسل والمتوضىء والمستنجي، لكن
التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به
الاغتسال) (2).
34 - وذهب إلى ان عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده [رماد] (3)، وتيمم به،
يصفي ولا يعيد، قال: (وحمل التراب بدعة لم يفعله احد من السلف) (4).
35 - وذهب إلى انه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
" الفتاوى ": (3 2/ 0 5 3).
" الفتاوى ": (1 2/ 4 2 6 - 6 2 6)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي:
في الأصل: (رمادا).
انطر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 75)،
(36، 34)، "الفروع" لابن مفلح: (1/ 224).
28
(45).
" ا لاختيا را ت " للبعلي: