كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء -، بل يستحب الوضوء من ذلك (1).
36 - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت، ولا من مسن الذكر،
ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب] (2).
37 - واما مس النساء فان كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء
[. . . . . . .] (3).
38 - وكذلك من يفكر فتتحرك جارحته - او قال: شهوته - (4) فانتشر،
يستحب له الوضوء؛ ومن مس الامرد او غيره فانتشر، يستحب له
الوضوء ايضا ولا يجب، ويستحب الوضوء ايضا من الغضب ومن
اكل ما مسته النار ().
39 - واما لحم الإبل فذهب إلى انه يستحب منه الوضوء ايضا، ومال
في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
" الفتاوى ": (1 2/ 2 2 2، 2 4 2، 5 2/ 38 2، 5 3/ 8 5 3)، " ا لا ختيا را ت "
للبعلي: (8 2).
في الأصل: (تستحب"، وانطر: "الفتاوى": (20/ 526 - 527، 21/ 222،
241 - 242).
في الأصل هعا: (ولم يجب)، ولا معنى لها فإما انها مصحفة عن "ولكن
يستحب " بدليل ما عطف عليها بعد ذلك، وإما أن هناك سقطا، والله اعلم.
وانظر: "الفتاوى ": (0 2/ 6 52 - 527، 1 2/ 232 - 2 4 2)، "الاختيارات "
للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 81)، "الاختيارات" للبعلي: (28).
كذا بالأصل، ويبدو انه وقع فيه خطأ من الناسخ، وفي "الفتاوى": (فتحركت
شهوته) حسب، والله اعلم.
"الفتاوى ": (5 2/ 238)، وانظر: "الاختيارات " للبعلي: (28).
" الفتاوى ": (1 2/ 0 1 - 6 1، 0 6 2 - 5 6 2)، "ا لاختيارات " للبعلي: (8 2).
29

الصفحة 29