كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها: إنها على خلاف
القياس: (وأما لحم الابل فقد قيل: التوضؤ منه مستحب، ولكن
تفريق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين لحم الغنم - مع ان ذاك مسته النار والوضوء
منه مستحب - دليل على الاختصا ع، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب،
وفد يقال: الوضوء منه أوكد) (1).
40 - قال: (وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث
متعدد، وفول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر) (2).
41 - وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه (3) خرق يسير يجوز المسح
عليه (4).
42 - وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة [التي] على البدن (5).
43 - وذهب إلى ان صلاة المأموم قدام الإمام تصح مع العذر دون
غيره، مثل: إذا كان زحمة فلم يمكنه ان يصلي الجمعة والجنازة إلا
قدام الامام (6).
44 - وذهب إلى جواز المساقاة والمزارعة، [وقال: (القول بجواز
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
"الفتاوى": (20/ 524)، وليس فيها قوله: (وقد يقال: الوضوء مته اوكد).
"الفتاوى ": (0 2/ 527) باختصار.
كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (فيه)، وقال شيخنا عبدالله بن عقيل: العل
الصواب: "خرقه") ا. هـ. فيكون ما بعدها (خرقا يسيرا) والله اعلم.
"الفتاوى": (21/ 212)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 62)،
وانظر: "الاختيارات " للبعلي: (4 2).
"ا لاختيارات " للبعلي: (5 3).
" القا وى ": (3 2/ 4 0 4)، " ا لاختيارا ت " للبعلي: (8 0 1).
30