كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

المساقاة والمزارعة] (1) قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين
وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن ابي ليلى و [ابي] يوسف
ومحمد، وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه
ومحمد بن إسحاق [] (2) بن خزيمة وابي بكر ابن المنذر والخطابي
وغيرهم، رضي الله عنهم.
بل الصواب أن المزارعة أحل من الاجارة بثمن مسمى، لأنها
أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر) (3).
وقال أيضا: (فأما المزارعة فجائز بلا ريب، سواء كان البذر من
المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الاجارة أو المزارعة أو
غير ذلك، وهذا أصح الاقوال في هذه المسألة.
وكذلك كل ما كان من هذا الجنس، مثل: أن يدفع دابته أو سفينته
إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى
من يقوم عليهما والصوف واللبن والولد والعسل بينهما) (4).
وقال في موضع اخر: (من أعطى النطر حقه علم أن المزارعة
ابعد من (5) الظلم والقمار من الاجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة،
فإن المستأجر إنما يقصد الانتفاع بالزرع النابت في الأرض، فإذا
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
زيادة استدركتها من "الفتاوى".
اقحم في الأصل واو عطف، فحذفتها.
"الفتاوى ": (5 2/ 1 6)، وانطر: "الاختيارات " للبعلي: (18 2).
"الفتاوى": (25/ 62)؟ وانطر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم:
97).
في "الفتاوى": (عن).
31

الصفحة 31