كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
وجبت عليه الأجرة ومقصوده من الزرع قا- يحصل وقد لا يحصل
كان في [هذا] (1) حصول احد المتعاوضين على مقصوده [دون] (2)
الاخر، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه، وإن لم خر
شي اشتركا في الحرمان، فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون
الاخر، فهذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن الظلم من الاجارة، والاصل
في العقود جميعها: هو العدل، فإئه به بعث الله الرسل ونزل الكتب) (3).
وقال: (وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شي! من
الميسر، بل هن من أقوم العدل، فهذا مما يبين لك أن المزارعة التي
يكون فيها البذر من العامل أحق بالجواز من المزارعة التي يكون فيها
من رب الارض، ولهذا كان أصحاب النبي! ي! يزارعون على هذا
الوجه، وكذلك عامل النبي غ! م اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من
ثمر وزرع على ان يعملوها (4) من اموالهم) ().
45 - وقال في أثناء كلامه على المزارعة الفاسدة والمضاربة: (ولهذا
كان الصواب أنه يجب في المضاربة الفاسدة ربح المثل لا أجرة المثل،
ويعطي العامل ما جرت به العادة أن يعطى مثله من الربج - إما نصفه
وإما ثلثه واما ثلثاه -، فأما أن يعطى شيئا مقدرا مضمونا في ذمة
المالك كما يعطى في الاجارة والجعالة، فهذا غلط ممن قاله) (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
زيادة استدركت من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (0 2/ 9 0 5 - 0 1 5).
كذا بالاصل، وفي "الفتاوى ": (يعمروها)، وما بالاصل هو الموافق للفظ الحديث.
"الفخاوى ": (0 2/ 1 1 5).
"الفخاوى ": (0 2/ 9 0 5)، "الاختيارات " للبعلي: (0 22).
32