كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

46 - وذكر اختلاف الفقهاء في بيع ما في بطن الأرض [مما] يظهر
ورقه - كاللفت والجزر والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك -،
وصحح الجواز، فانه قال: (والثاني: أن بيع ذلك جائز، كما يقوله
من يقوله من أصحاب مالك وغيرهم، وهو قول في مذهب أحمد
وغيره، وهذا القول هو الصواب لوجوه. . . - ثم ذكرها، وقال: -
ومما يشبه ذلك بيع المقاثي وصحته - كمقاثي الخيار والبطيخ والقثاء
وغير ذلك -، فمن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما من يقول: لا
يجوز بيعها إلا لقطة [لقطة]، وكثير من العلماء من أصحاب مالك
وأحمد وغيرهم يجؤز بيعها مطلقا على الوجه المعتاد، وهذا هو الصواب) (1).
47 - وقال: (إذا بدا صلاح بعض الشجر، كان صلاحا لباقيها باتفاق
العلماء، ويكون صلاحا لسائر ما في البستان من ذلك النوع في اظهر
قولي العلص ء، وقول جمهورهم: بل يكون صلاحا لجميع ثمرة
البستان التي جرت العادة بأن يباع جملة في أحد قولي العلماء) (2).
48 - وذهب إلى القول بوضع الجوائح في الثمن، فاذا اشترى ثمرا قد بدا
صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كماله، فإئه يكون من ضمان البائع (3).
49 - وذهب إلى أن المشتري [له أن] يبيع الثمرة قبل الجذاذ، لأنه
قبضها القبض المبيح للتصرف، وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان،
كقبض العين المؤجرة، فاله إذا قبضها [جاز] (4) له التصرف في المنافع،
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
" الفتاوى ":
" الفتاوى ":
" الفتاوى ":
في الاصل:
(9 2/ 87 4 - 9 8 4)، وا نظر: " ا لا ختيا را ت " للبعلي: (1 9 1).
(9 2/ 9 8 4)، " ا لاختيا را ت " للبعلي: (1 9 1).
(0 3/ 8 6 2 - 77 2)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي: (2 9 1).
(صار). والمثبت من "الفتاوى".
33

الصفحة 33