كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر (1).
50 - قال في الاجارة: ا لكن تنازع الفقهاء: هل له ان يؤجرها باكثر
مما استأجرها به؟ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد:
قيل يجوز، كقول! الشافعي؛ وقيل: لا يجوز، كقول! ابي حنيفة وصاحبيه،
لأنه ربح فيما لم يضمن، لأن المنافع لم يضمنها؛ وفيل: إن أحدث
فيها عمارة جاز، والا فلا).
قال: (والأول أصح، لأنها مضمونة عليه بالقبض، بمعنى [نه]
إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه، لا من ضمان المؤجر) (2).
51 - وذهب إلى أن من استأجر أرضا فزرعها، ثم تلف الزرع بفأر (3)
او ريح او برد ونحو ذلك، انه يكون من ضمان المؤجر (4).
52 - وذهب إلى أن الاب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاج،
وإلى أن مناط الإجبار هو [الصغر] (5).
53 - وذهب إلى أن الاب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون، إذا
راى المصلحة (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
" الفتاوى ": (0 3/ 0 6 2)، وا نظر: " ا لاختيا را ت ": (87 1).
" ا لانتا وى) ": (0 3/ 0 6 2 - 1 6 2)، وا نظر: " ا لا ختيا را ت " للبعلي: (2 2 2)، وا لز يا د ة
من مطبوعة "الفتاوى".
كذا بالاصل، وفي "الفتاوى ": (نار) وما في الاصل موافق لما في الفروع (4/ 48 4).
" ا لفتاوى ": (0 3/ 1 6 2 - 2 6 2).
"الفتاوى": (22/ 32 - 23)، "الاختيارات" للبعلي: (295) وفي الأصل:
(الصغير)، والمثبت من "الفتاوى".
انظر: "الفتاوى ": (32/ 6 2)، "الاختيارات " للبعلي: (336).
34

الصفحة 34