كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
54 - وإلى انه يخالع عن ابنته، إذا راى المصلحة لها (1).
55 - فال: (وابلغ من ذلك انه إذا طلقها قبل الدخول، فللأب ا ن
يعفو عن نصف الصداق إذا قيل: هو الذي بيده عقدة النكاح، كما
هو قول مالك واحمد - في إحدى الروايتين عنه -، والقران يدل على
صحة هذا القول) (2).
56 - وذهب إلى ان كل مطلقة لها متعة، قال: (كما دل عليه ظاهر
القرآن وعمومه) (3).
57 - وفال في اثناء كلامه: (واما إذا دفع الدرهم فقال: اعطني بنصفه
فضة وبنصفه فلوسا؛ او قال: اعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة
انصافا، او دراهم خفافا؛ فإنه يجوز، سواء كانت مغشوشة أو
خالصة؛ ومن الفقهاء من يكره ذلك، ويجعله من باب "مد عجوة "،
لكونه باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس.
واصل مسألة "مد عجوة ": ان يبيع مالا ربويا بجنسه، ومعهما أو
مع احدهما من غير جنسه (4)؛ فإن للعلماء في ذلك ثلاثة اقوال:
احدها: المنع مطلقا، [كما] هو قول الشافعي ورواية عن احمد.
والثاني: الجواز مطلقا، كقول ابي حنيفة ويذكر رواية عن احمد.
والثالث: الفرق بين ان يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا او
لا يكون، وهذا مذهب مالك واحمد في المشهور عنه، فإذا باع تمرا
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
ا نظر: " الفتاوى ": (2 3/ 6 2)، " ا لاختيا را ت " للبعلي: (1 6 3).
" الفتاوى ": (2 3/ 6 2).
" الفتاوى ": (2 3/ 7 2)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي: (1 4 3).
كذا با لأ صل، وفي " الفتاوى ": (جنسهما).
35