كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة [فيها لبن، بشاة ليس] (1)
فيها لبن أو بلبن ونحو ذلك، فإنه يجوز عندهما، بخلاف ما إذا باع
الف درهم بخصس مائة درهم في منديل، فإن هذا لا يجوز) (2)
58 - قال: (وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة، فهل يشترط فيه الحلول
والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان
عن احمد:
أحدهما: لابد من الحلول والتقابض، فإن هذا من جنس الصرف،
فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا.
والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض، فإن ذلك معتبر في جنس الذهب
والفضة، سواء كان ثمنا أو كان مصوغا، بخلاف الفلوس؛ ولان
الفلوس هن في الأصل من باب العروض، والثمنية عارضة لها) (3).
59 - قال: (وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين، فهل
ياخذه او نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:
احدهما: ان يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات،
مثل: استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الوالد أن ينفق
على ولده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن
يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب. . . - ثم ذكر حديث هند -.
__________
(1)
(2)
(3)
زيادة من الفتاوى ".
"الفتاوى ": (9 2/ 57 4 - 58 4)، وانظر: "الاختيارات " للبعلي: (189).
"الفتاوى ": (29/ 459)، وانظر: "الاختيارات": (189) وتعليق فضيلة الشيخ
العلامه محضد بن عثيمين عليها، مع تصحيح الخطأ المطبعي الذي وقع في رقم
صفحة الإحالة التي ذكرها فضيلته، وصوابه: (29/ 469).
36