كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
الثاني: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، فهذا فيه قولان: أحدهما:
ليس له أن يأخذ، وهو مذهب مالك وأحمد؛ والثاني: له أن يأخذ،
وهو مذهب الشافعي، و [أما] (1) ابو حنيفة فيسؤغ الأخذ من جنس
الحق). ومال الشيخ إلى عدم الجواز (2).
60 - قال: (وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين،
ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك.
وأفا إن كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم، فالأقوى جواز دفعها
إليهم في هذه الحال، لأن المقتضي [موجود، والمانع مفقود، فوجب
العمل بالمقتضي] (3) السالم عن المعارض المقاوم) (4).
61 - وقال في اثناء كلامه في مسألة العينة: (والشرط بين الناس ما
عدوه شرطا، كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا، والاجازة بينهم ما
عدوها إجازة، وكذلك النكاح [بينهم ما عدوه نكاحا، فإن الله ذكر
البيع والنكاح] (5) في كتابه ولم يذكر (6) لذلك حد في الشرع، ولا له
حد في اللغة، والاسماء تعرف حدودها تارة بالشرع - كالصلاة والزكاة
والصيام والحبئ -، وتارة باللغة - كالشمس والقمر والبر والبحر -، وتارة
بالعرف - كالقبض والتصرف (7)، وكذلك العقود: كالبيع والإجارة
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
زيادة من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (0 3/ 371 - 375)، "الاختيارات " للبعلي: (2 0 5 - 03 5).
زيادة من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (5 2/ 0 9)، "الاختيارات " للبعلي: (4 5 1).
زيادة استدركت من "الفتاوى".
"الفتاوى": الم يرد).
في "الفتاوى ": (التفرق)، قال شيخنا عبدالله بن عقيل: وهي اولى.
37