كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
والنكاح والهبة وغير ذلك -، فإذا تواطا النالس على شرط وتعاقدوا،
فهذا [شرط] (1) عند اهل العرف، والله اعلم) (2).
62 - وذهب إلى ان إخراج القيمة في الزكاة للحاجة او للمصلحة
الراجحة جائز (3).
63 - [. . . . . . . . . . .] (4) لمصلحة راجحة، مثل: ان يبدل الهدي
بخير منه، ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجد اخر اصلح لأهل البلد
منه وبيع الاول، فهذا ونحوه جائز عند احمد وغيره من العلماء) (5).
قال: (واما إبدال العرصة (6) بعرصيما اخرى، فهذا نص احمد
وغيره على جوا! ه اتباعا لاصحاب رسول الله ع! ي!، حيث فعل ذلك
عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر).
وقال ايضا: (النصوص والاثار والقيالس تقتضي جواز الابدال
للمصلحة، والله اعلم) (7).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
زيادة استدركت من "الفتاوى ".
"الفتاوى ": (9 2/ 47 4 - 48 4)، "الاختيارات " للبعلي: (93 2).
"الفتاوى ": (5 2/ 79)، "الاختيارات " للبعلي: (53 1)، وانطر: "الفتاوى ":
(56/ 25)، "الاختيارات " للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 70).
وقع هنا سقط في الاصل، ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال: الإبدال) أو
نحوها، والله اعلم.
"الفتاوى ": (1 3/ 2 5 2).
في "القاموس": (803 - عرص): (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة لي!
فيها بناء) 1.هـ
"الفتاوى": (31/ 253)، وانطر: "الاختيارات " للبرهان ابن ابن القيم: (رقم:
93)، "الاختيارات " للبعلي: (56 2).
38