كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
64 - وذهب إلى جواز القصاص فى اللطمة والضربة ونحو ذلك،
[وقال: (اما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك]، فمذهب
الخلفاء الراشدين [وغيرهم من الصحابة والتابعين ان القصاص ثابت
في ذلك كله] (1)، وهو المنصوص عن احمد في رواية إسماعيل بن
سعيد الشالنبم (2)، وذهب كثير من الفقهاء إلى انه لا يشرع في ذلك
قصاص، وهذا قول [كثير] من اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعى
واحمد، والأول اصح) (3).
65 - قال: (واما القصاص في إتلاف الأموال، مثل: ان يخرق ثوبه
فيخرق ثوبه المماثل له، او يهدم داره فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا
فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن احمد:
احدهما: ان ذلك غير مشروع، لأنه إفساد.
والثاني: ان ذلك مشروع، لان الانفس والاطراف اعظم قدرا من الأموال،
فاذا جاز إتلافها على سبيل القصاص، فالاموال اولى) (4).
66 - قال: (وإذا اتلف له ثيابا او حيوانا او عقارا او نحو ذلك، فهل
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
في الأصل: (إلى أنه مشروع يقتص بمثله)، والمئبت من "الفتاوى".
(فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في "الفتاوى": (34/ 403) -:
("مسائل إسماعيل بن سعيد [الشالنجي] " من أجل مسائل الإمام احمد، وقد
شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه "المترجم". . .
وإسماعيل كان على مذهب أهل الر ي، ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث،
وسأل أحمد متأخرا) 1.هباختصار، وانطر: "طبقات الحنابلة ": (1/ 104).
"الفتاوى ": (34/ 62 1 - 63 1)، "الاختيارات " للبعلي: (422).
" ا لفتاوى ": (0 3/ 2 33).
39