كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
يضمنه بالقيمة او يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين
للعلماء، وهما روايتان (1) في مذهب الشافعي واحمد، فإن الشافعيئ
قد نص على انه إذا هدم داره بناها كما كانت، فضمنه بالمثل، وروي
عنه في الحيوان نحو ذلك) (2).
67 - قال: (واما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزى ء عن زكاة العين
بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة، فهل يجوز ا ن
يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ هذا
فيه قولان للعلماء في مذهب احمد وغيره، اظهرهما الجواز، لان
الزكاة مبناها على المواساة، وهنا قد اخرج من جنس ما [يملك] (3)،
بخلاف [ما] (4) إذا كان ماله عينا واخرج دينا فان الذي اخرجه دون
الذي يملكه، فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وهذا لا
يجوز، كما قال تعالى: < ولاتيممو الخبيث مئه تنفقون ولستم جاخذ؟ إلا
أن تغمضوافيه) [البقرة: 267]، ولهذا كان على المزكي ان يخرج من
جنس ماله، لا يخرج ادنى منه، فإذا كان له تمر او حنطة جيدة لم
يخرج عنها ما هو دونها، والله اعلم) (5).
68 - وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال: (والأفضل
ان يباشر الأرض).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
في " الفتاوى ": (قولا ن).
" الفتاوى ": (0 3/ 2 33 - 333).
في الأصل: (يمكنه)، والمثبت من "الفتاوى".
في الأصل: (ذلك)، والمثجت من "الفتاوى ".
"الفتاوى ": (25/ 84)، "الاختيارات " للبعلي: (55 1).
40