كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

69 - وقال: (السنة في التراويح ان تصلى بعد العشاء الاخرة، كما
اتفق على ذلك السلف والائمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك
سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) (1).
70 - وذهب إلى أن الاطعام في الكفارة مقدر بالعرف لا بالشرع،
قال: (فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا،
وهذا معنى قول مالك، قال إسماعيل بن إسحاق: كان مالك يرى في
كفارة اليمين أن المذ يجزى ء بالمدينة، قال مالك: وأما البلدان فان
لهم عيشا غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقول الله
تعالى: < من أوسط ما تطعمون أقليكخ أو ك! وتهم > [المائدة: 89]. وهو
مذهب داود وأصحابه مطلقا، والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين
يوافق هذا القول) (2).
قال: (وقد بثنا ان هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب
والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب احمد واصوله، فإن اصله: [ان] ما
لم يقدره الشارع فانه يرجع فيه إلى العرف، وهذا مما لم يقذره
الشارع، فيرجع فيه إلى العرف، لا سيما مع قوله تعالى: < مقأوسط
ماتطعمون أهليكغ) [المائدة: 89]، فان احمد لا يقدر طعام المراة والولد
ولا المملوك، ولا يقدر أجرة الاجير المستأجر بطعامه وكسوته في
ظاهر مذهبه، ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحدا، ولا يقدر
الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه، هذا
مع أن هذه واجبة بالشرط، فكيف يقدر طعاما واجبا بالشرع؟ ولا
__________
(1)
(2)
" الفتاوى ": (3 2/ 9 1 1 - 1 2 1)، وا نظر: " ا لاختيا را ت " للبعلي: (97).
" الفتاوى ": (5 3/ 9 4 3) ء
41

الصفحة 41