كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
يقدر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج، فطعام الكفارة أولى
ان لا يقدر) (1).
71 - قال: (وإذا جمع عشرة مساكين وغداهم (2) وعشاهم خبزا وإداما
من أوسط ما يطعم أهله أجزاه ذلك عند أكثر السلف، وهو مذهب
أبي حنيفة ومالك وأحمد - في إحدى الروايتين - وغيرهم، وهو أظهر
القولين في الدليل، فان الله تعالى إنما أمر بالاطعام ولم يوجب
التمليك، وهذا إطعام حقيقة) (3).
72 - وذكر الاختلاف في أن صدقة الفطر هل هي جارية مجرى صدقة
الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ ورجح القول بأن سببها البدن
لا المال، ثم قال: (وعلى هذا القول فلا يجزى ء إعطاؤها (4) إلا لمن
يستحق الكفارة، وهم الاخذون لحاجة انفسهم، ولا يعطى منها في
المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك، وهذا القول اقوى في الدليل) (5).
73 - وذهب إلى أن المني طاهر، وقطع بذلك (6).
74 - وذهب إلى أن المذي يجزى ء فيه النضح، قال: (وقد روي عن
أحمد أنه طاهر كالمني، و [على] القول بنجاسته، فهل يعفى عن
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
" الفتاوى ": (5 3/ 0 5 3)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي: (6 9 3).
كلمة: (وغداهم) غير موجودة في مطبوعة "الفتاوى"، ويبدو انها سقطت منها،
وانظر: "الفروع" لابن مفلح: (5/ 506)، والله اعلم.
" الفتاوى) ": (35/ 352)، وانظر: "الاختيارات " للبعلي: (396).
في " ا لفتاوى ": (إ طعامها).
"الفتاوى ": (5 2/ 72 - 73)، وانظر: "الاختيارات " للبعلي: (1 5 1).
" ا لفتاوى ": (1 2/ 587 - 3 0 6، 4 0 6، 6 0 6)، " الاختيارات " للبعلي: (2 4).
42