كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

يسيره؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد) (1).
75 - قال: (وتنازع العلماء فيما إذا ترك الامام ما يعتقد المأموم وجوبه،
مثل: أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها؛ أو يمس ذكره
ولا يتوضأ، والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك؛ أو يصلي في
جلود الميتة المدبوغة، والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر؛ أو يحتجم
ولا يتوضأ، والمأموم يرى الوضوء من الحجامة).
قال: (والصحيح المقطوع به ان صلاة الماموم خلف إمامه صحيحة
وإن كان إمامه مخطئا في نفس الامر، لما ثبت في "الصحيح" (2) عن
النبي! ي! انه قال: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطاوا
فلكم وعليهم ") (3).
76 - وذهب إلى أنه يقنت في الصلوات كلها عند النوائب (4).
77 - وذهب إلى التخيير في وصل الوتر وفصله، وفي القنوت وتركه،
فقال: (إذا اوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل، ويخير في دعاء
القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه، وإن صلى بهم قيام رمضان
فإن قنت بهم في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الاخير
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر: "الاختيارات " للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: 85)، "الاختيارات " للبعلي:
(43).
"صحيح البخاري ": (فتح - 2/ 187 - رقم: 694) من حديث ابي هريرة رضي
الله عنه.
"الفتاوى": (22/ 267)، "الاختيارات" للبعلي: (107).
"الاختيارات " للبعلي: (97)، وانظر: "الفتاوى": (197/ 20، 22/ 269،
23/ 5 0 1 - 116).
43

الصفحة 43