كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
فقد أحسن، وإن [لم يقنت] (1) بحال فقد أحسن) (2).
78 - قال: (وقد تنازع [الناس] (3) هل الافضل طول القيام، أو كثرة
الركوع والسجود، أو كلاهما سواء؟ على ثلاثة أقوال، أصخهما أ ن
كلاهما سوا!) (4).
79 - قالط: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوال ة
قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب ابي حنيفة ومالك.
وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من
اصحاب الشافعي وأحمد.
وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وان لم يقرأ بل دعا بلا قراءة
جاز، وهذا هو الصواب) (5).
80 - وذهب إلى أن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست
من السورة، وانه يقرا بها سرا في الصلاة، وان جهر بها للمصلحة
الراجحة فحسن (6).
81 - وذهب إلى أن من كان مداوما على قيام الليل اغناه عن المداومة
على صلاة الضحى، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ومن كان ينام عن قيام
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في الأصل: (قنت)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (2 2/ 271)، "الاختيارات " للبعلي: (96، 97).
زيادة استدركت من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (2 2/ 273)، "الاختيارات " للبعلي: (99).
" ا لفتاوى ": (2 2/ 4 27)، " الاختيارات " للبعلي: (9 2 1).
" الفتاوى ": (2 2/ 6 0 4 - 7 0 4)، وا نطر: " ا لاختيارا ت " للبعلي: (77 - 78).
44