كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

وقال: (ووضوء الجنب يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبة بين
المحدث والجنب) (1).
87 - وذهب إلى ان نوم الجنب لا ينقض وضوءه المخفف للجنابة (2).
88 - قال: (وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل، هل يكره أو
يستحب؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد:
فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان الفارسي انه قال للنبي
عول-ص: قرات في "التوراة": ان من برك! الطعام الوضوء قبله. فقال:
"بركة الطعام الوضوء قبله (3)، والوضوء بعده ".
واما حديث سلمان الفارسي فقد ضعفه بعضهم، وقد يقال: كان
هذا في اول الاسلام لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - و يحب موافقة اهل الكتاب فيما
لم يؤمر فيه بشيء) (4).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
" الفتاوى ": (1 2/ 4 4 3)، وا نظر: " ا لاختيا را ت " للبعلي: (1 3).
" الفتاوى ": (1 2/ 5 4 3).
من قوله "فقال" إلى هنا سقط من مطبوعة "الفتاوى".
"الفتاوى ": (22/ 9 31).
(فائدة) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في "الفتاوى ": (1 2/ 264) -: (الوضوء
في كلام رسولنا ع! حم! لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة، وإنما ورد بذلك المعنى-
اي: غسل اليدين - في لغة اليهود، كما روي ان سلمان قال: يا رسول الله، إنه
في "التوراة": من بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: "هن بركة الطعام الوضوء
قبله والوضوء بعده ".
فهذا الحديث قد تنوزع في صحته، وإذا كان صحيحا فقد جاب سلمان
باللغة التي خاطبه بها - لغة أهل "التوراة" -، واما اللغة التي خاطب رسول الله
! ط! سص بها اهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون) 1.هـ
46

الصفحة 46