كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
89 - وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة: (وعلى هذا يبنى نزاع
العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير،
فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز، أو يخرجون من التمر والشعير،
لان النبي! ياله فرض ذلك، فان في "الصحيحين" (1) عن ابن عمر أنه
قال: فرض رسول الله غ! ح! صدقة الفطر صاعا من تمر، او صاعا من
شعير، على كل صغير وكبير، وذكر وانثى، حر وعبد من المسلمين.؟
وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، [وهما روايتان عن أحمد،
واكثر العلماء] (2) على أنه يخرج من فوت بلده، وهذا هو الصحيح،
كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: < مق وسط ماتطعمون أقليئ>
[ا لما ئد-: 9 8]) (3).
90 - وقال رحمه الله: (السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه، وظاهر
مذهب أحمد أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال، جاز له
اكل الميتة ولا يسأل الناس شيئا، ولو ترك أكل الميتة ومات، مات
عاصيا، ولو ترك السؤال ومات، لم يمت عاصيا، والأحاديث في
تحريم السؤال كثير جدا- نحو بضعة عشر حديثا في الصحاح
والسنن (4) -، وفي سؤال الناس مفاسد: الذلثى لهم (5) والشرك بهم
والايذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله عز وجل، وظلم للخلق
__________
(1) "صحيح البخاري ": (فتح -367/ 3 - رقم:1503)، "صحيح مسلم ": (677/ 2 -
رقم: 984).
(2) زيادة استدركت من "الفتاوى ".
(3) "الفتاوى ": (2 2/ 6 32)، "الاختيارات " للبعلي: (1 5 1).
(4) سردها العلامة ابن القيم في "المدارج": (2/ 222 - 228) تحت منزلة الرضى.
(5) كذا بالأصل.
47