كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

بسؤالهم أموالهم، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس: "إذا سالت فسال الله،
وإذا استعنت فاستعن بالله) ") (1).
91 - قال: (اتفقت الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل
[القسمة - قسمة] (2) الاجبار-، كالقرية والبستان ونحو ذلك.
وتنازعوا فيما لايقبل قسمة الاجبار، وإنما ينقسم بضرر أو رد
عوض، فيحتاج إلى التراضي، هل تثبت فيه الشفعة؟ على قولين
مشهورين، هما روايتان عن مالك وعن أحمد بن حنبل (3):
أحدهما: تثبت فيه الشفعة، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار بعض
أصحاب الشافعي - كابن سريج -، وطائفة من أصحاب أحمد بن
حنبل - كأبي الوفاء بن عقيل -، وهي رواية "التهذيب" (4) عن مالك،
وهذا القول هو الصواب.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
"جامع المسائل ": (358/ 4).
(فائدة) قال الحافظ مغلطاي في كتابه "الإيصال لكتاب ابن سليم وابن نقطة
والاكمال" - بعد ان ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية -: (رأيته بالقاهرة، واجازني
مشافهة بها، وجئته لأودعه، وسالته الوصية والدعاء، فقال لي: يا غلام، روينا
في كتاب الترمذي بإسعاد ثابت أن النبي غي! ص قال لابن عباس: "يا غلام، إني
أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سالت فسل
الله، وإذا استعنت فاستعن بالثه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك
بشيء، لم يعفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء،
لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف ") 1.همن
"الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ": (281).
في الأصل كلمة غير مقرؤة، والمثبت من "الفتاوى".
من قوله: (مشهورين) إلى هنا غير موجود في مطبوعة "الفتاوى".
في مطبوعة "الفتاوى لما: (المهذب).
48

الصفحة 48