كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
وملائكته وكتبه ورسله -، ما ليس في السور المكية، ولهذا كان الخطاب
[ب]: (يا ايها الذين امنوا) مختصا بالسور المدنية، واما الخطاب
ب: (يا يها الناس) فالغالب انه من السور المكية، وربما كان في
السور المدنية، لأن الخطاب العام يدخل فيه المؤمنون وغيرهم،
بخلاف الخاص، والأصول تعم ما لا [لعم] (1) الفروع، وان كانت
الفروع واجبة على الكفار-على اصح القولين -، فإنما ذلك لأنهم يعاقبون
عليها في الاخرة، واما الكافر (2) يؤمر بعمل الفروع قبل الايمان فلا.
و"سورة النساء" الغالب عليها مخاطبة الناس في الصلات التي
بينهم بالنسب والعقد، واحكام ذلك، فافتتحها الله سبحانه بقوله:
< يآيها ألناس) لعموم احكامها، وقال: < اتقوا رلبهم لذى ظقكل من ثفس
و! وظق منها زوجها ولب محهما رطلا كثيرا وِنسماص واتقوا الله الذى تسا لون به-
وألأرحام) [النساء: 1] فذكر اشتراك جميع الناس في الاصل، وامرهم
بتقوى الله الذي يتعاقدون ويتعاهدون [به]، فان كل واحد من
المتعاقدين يطلب من الاخر ما قصده بالعقد، وهو بالله يعقده، إذ قد
جعلوا الله عليهم كفيلا؛ وبصلة الارحام التي حلقها هو سبحانه، كما
جمع بينهما في قوله: <ا ين يوفون بغد الله ولاينقضون الميئق 3*؟ *وائذين
يصلون ما أمر لله بهت أن يوصل > [الرعد: 20 - 21]، وفي قوله: < وما يصخل
به- إ لا آلقسقيهت "ص؟ *أ ألذين سقضون غهد لله من بغد مينمه- ويفطعون ما أمر
ألله بهع! أن يوصحل) [البقرة: 6 2 - 27]
__________
(1)
(2)
في الأصل: (يعم).
كذا بالأصل، ولعل ثم سقط في الكلام، فلعل العبارة: (و ما ان الكافر يؤمر)،
او نحو ذلك، والله اعلم.
52