كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

لا يكون إلا إذا استرسل بإرسال الصيد، ومن تمام الإمساك علينا أ ن
لا يأكل منه، فإذا أكل فقد يكون الامساك على نفسه لا علينا، فيكون
فعله وتصرفه بغير طريق الوكالة) (1).
ثتم ذكر حديث عدي بن حاتم وأطال الكلام في ذلك.
97 - ولما تكلم على التمتع والافراد والقران وما الافضل؟ [قال]:
(والتحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج:
فان كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى
مكة قبل أشهر الحج ويقيم بها حتى يحج (2)، فهذا الإفراد له أفضل
باتفاق الائمة الأربعة.
وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين الحج
والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهرالحبئ، فهذا إن ساق الهدي
فالقران أفضل له، وإ ن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل) (3).
98 - وكان رحمه الله يذهب إلى أن الافضل أن يسوق الهدي ويكون
قارنا، لان النبي! و هكذا فعل (4).
99 - قال: (فاذا أراد الإحرام: فإن كان قارنا قال: "لبيك عمرة وحجا"؛
وإن كان متمتعا قال: "لبيك عمرة وحخا" ()؛ وان كان مفردا قال:
"لبيك حجة".
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
لم يذكر الثالب، وهو التسمية.
في "الفتاوى": (قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج).
"الفتاوى ": (26/ 1 0 1)، " الاختيارات " للبعلي: (173).
" ا لفتاوى) ": (6 2/ 0 9 - 1 9).
انظر التعليق الاتي.
56

الصفحة 56