كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

او قال: "اللهم إني قد اوجبت عمرة وحخا"، او: "او اوجبت
عمرة "، او: "اوجبت حجا) "، او: "اوجبت عمرة اتمتع بها إلى الحج "،
او قال: "اللهم إني اريد العمرة اتمتع بها إلى الحج "، او قال: "اللهم
اريد العمرة واريد الحج "، او: "أريدهما"، او: "اريد التمتع بالعمرة
إلى الحج " (1)؛ فمهما قال من ذلك اجزأه باتفاق الأئمة، ليس في
ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق
الائمة، ولا يجب عليه ان يتكفم قبل التلبية بشيء، ولكن تنازع
العلماء: هل يستحب ان يتكفم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب
التلفظ بالنئة في الصلاة؟ والصواب المقطوع به ائه لا يستحب شيء
__________
(1)
(2)
من دت.
(1)
(2)
وقع اختلاف بين ما في الاصل وبين ما في مطبوعة "الفتاوى" و"منسك شيخ
الإسلام " - الذي طبع مفردا بتحقيق الشيخ / علي العمران -، لذا رايت ان اثبت
نص كل منهما، ففي "الفتاوى": (فإذا اراد الإحرام فإن كان قارنا قال: لبيك
عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان
مفردا قال: لبيك حجة، او قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، او: أوجبت
عمرة أتمتع بها إلى الحج، او: أوجبت حجا، او: اريد الحج، أو: ريدهما،
و: اريد التمتع بالعمرة إلى الحج) 1.هـ
وفي "المنسكأ: (28): (فإذا اراد الاحرام، فإن كان قارنا قال: لتيك
عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال: لبيك عمرة [متمتغا بها إلى الحج]، وإن
كان مفردا قال: لبيك حجة، او قال: اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، او:
اوجبت عمرة [تمتع بها إلى الحج]، او: أوجبت حجا، او: اريد الحج، أو:
أريدهما، أو: اريد التمتع بالعمرة إلى الحج) 1.هوما بين المعقوفات ذكر
المحقق انه ضافه من مطبوعة "الفتاوى".
"الفتاوى ": (26/ 4 0 1 - 5 0 1).
57

الصفحة 57