كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
100 - وقال في قوله تعالى: < فلارقث ولافسوق ولاجدال في الحج)
[البقرة: 197]: (الرفث: اسم للجماع قولا وعملا؛ والفسوق: اسم للمعاصي
كلها؛ والجدال على هذه القراءة - يعني قراءة الرفع (1) -: هو المراء في الحج (2)،
فإن الله قد اوضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون
في احكامه؛ وعلى القراءة بالنصب قد (يفسر) (3) بهذا المعنى ايضا،
وقد فسروها [بأن لا يماري الحاج] (4) احدا، والتفسير الاول اصح) (5).
101 - قال: (ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد
الحح ونيته، فإن القصد ما زال في قلبه منذ خرج من بلده، بل لابد
من قول او عمل يصير [به] محرما، هذا هو الصحيح من القولين) (6).
102 - قال: (ويستحب ان يحرم عقيب صلاة - إما فرض، وإما تطوع -
إن كان وقت صلاة (7) في احد القولين، وفي الاخر: إن كان يصلي
فرضا احرم عقيبه، وإ لآ فليس للاحرام صلاة تخصه، وهذا ارجح) (8).
103 - قال: (والأفضل ان يحرم في نعلين إن تيسرا له، فإن لم يجد
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
يعني بالرفع، على قراءة من قرأ: (فلا رفث ولا فسو ق ولا جدال) وهذه القراءة
هي قراءة ابي جعفر بن القعقاع، ورويت عن عاصم في بعض الطرف. افاده ابن
عطية في "المحرر الوجيز" (2/ 121) وينطر: النشر لابن الجزري (211).
في "الفتاوى": (المراء في امر الحج).
في الاصل غير مقرؤة، فأثبتها من "الفتاوى".
في الأصل: (بان الإيمان بين الحاوج)! والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (6 2/ 7 0 1).
"الفتاوى ": (6 2/ 8 0 1).
في "الفتاوى": (وقت تطوع)، وهكذا هو في "المنسك ": (35).
"الفتاوى ": (6 2/ 8 0 1 - 9 0 1)، "الاختيارات " للبعلي: (173).
58