كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
نعلين لبس خفين، وليس عليه ان يقطعهما دون الكعبين - مثل: الخف
المكعب، والجمجم، والمدالس، ونحو ذلك -، سواء إن كان واجدا
للنعلين او [قاقدا] (1) لهما) (2).
4 0 1 - وذهب إلى انه يجوز للمحرم ان يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك (3).
105 - قال: (و-له ان يستظل تحت السقف والشجر، ويستظل بالخيمة
ونحو ذلك باتفاقهم.
واما الاستظلال بالمحمل - كالمحارة التي لها راس - في حال
السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم ان يضحي لمن احرم [له] (4)،
كما كان النبي غ! ي! واصحابه يحجون، وقد راى ابن عمر رجلا ظلل
عليه، فقال: ايها المحرم اضح لمن احرمت له.
ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [-وهي المحامل
التي لها راس -، واما المحامل] (5) المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض
الن! اك) (6).
106 - قال: (ولو غطت المراة وجهها بشيء لا يمنر الوجه جاز
بالاتفاق، وان كان يمسه فالصحيح انه يجوز ايضا، ولا تكلف المراة
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في الأصل: (قادما)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (6 2/ 9 0 1 - 0 1 1) باختصار.
" الفتاوى ": (6 2/ 1 1 1)، " العقود الدرية ": (ص: 9 33)، " ا لاختيارات " للبرهان
ابن ابن القيم: (رقم: 14)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (174).
زيادة من "الفتاوى".
زيادة استدركت من الفتاوى ".
"الفتاوى ": (6 2/ 2 1 1).
59