كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

ان تجافي سترتها عن الوجه، لا بعوب، ولا بيدها، ولا غير ذلك) (1).
107 - قال: (والفدية: صيام ثلاثة أيام؛ او: نسك شاة؛ أو: إطعام
ستة مساكين، لكل مسكين مد بر، او نصف صاع تمر او شعير،
وإن اطعم خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي - قريبا من نصف رطل
بالدمشقي -، وينبغي ان يكون مادوما، وإن اطعمه مما يؤكل-
كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك - جاز، وهو افضل من ان يعطيه
قمحا و شعيرا) (2).
108 - قال: (وإذا لبس ثم لبس مرات، ولم يكن ادى الفدية، اجزاته
فدية واحد في اظهر قولي العلماء) (3).
109 - قال: (ومما ينهى عنه المحرم: ان يتطيب بعد الاحرام في
بدنه او ثيابه، او يتعمد لشم الطيب، وأما الدهن في راسه او بدنه
بالزيت او السمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب، ففيه نزاان مشهور،
وتركه اولى) (4).
110 - قال: (و-له ان يحتجم، وإن احتاج ان يحلق شعرا لذلك
جاز، فإنه قد ثبت في "الصحيح" (5) ان النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في وسط
راسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع خلق بعض الشعر.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" الفتاوى ": (6 2/ 2 1 1!، " ا لاختيا را ت " للبعلي:
" الفتاوى ": (6 2/ 3 1 1!.
" الفتاوى ": (6 2/ 4 1 1).
" الفتاوى ": (6 2/ 6 1 1).
"صحيح البخاري ": (فتح - 4/ 0 5 - رقم: 11836،
رقم: 1203) من حديث ابن بحينة.
60
(174).
"صحيح مسلم ": (862/ 2 -

الصفحة 60