كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
وكذلك إذا اغتسل وسقط شي من شعره بذلك، لم يضزه، وإن
تيقن أنه انقطع بالغسل) (1).
111 - قال: (ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن كان من الماء - كالسمك-
على الصحيح) (2).
112 - قال؟ (والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها
حرم أيضا عند الجمهور، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في
"وج" - وهو واد بالطائف -، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور
ليس بحرم) (3).
13 1 - قال: (وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب
والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الادميين
والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع عنه إلا بالقتال [قاتله] (4)،
وإذا قرصته البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء
عليه، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولوفعله فلا
شيء عليه) (5).
114 - قال: (ولو وضع يده على الشاذروان الذي تربط عليه أستار
الكعبة، لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" الفتاوى ": (6 2/ 6 1 1)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي: (4 7 1).
" الفتاوى ": (6 2/ 7 1 1).
" الفتاوى ": (6 2/ 7 1 1 - 8 1 1).
في الأصل: (قاتلهم)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (6 2/ 18 1) باختصار، وانظر: "ا لاختيارات " للبعلي: (174).
61