كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
البيت، بل جعل عمادا للبيت) (1).
115 - وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال: (ولا
يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة - إذا أمكنها ذلك - باتفاق العلماء،
ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل
سائر المناسك مع الحيض، إلا الطواف فائها تنتظر حتى تطهر - إن
أمكنها ذلك - لم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت، أجزأها
على الصحيح من قولي العلماء) (2).
116 - وقال ايضا: (قوله: "الطواف بالبيت صلا؟ " لم يثبت عن النبي
! و، ولكن هو ثابحت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا) (3).
117 - قال: (ويجوز الوقوف بعرفة راكبا وماشيا، وأما الأفضل
فيختلف باختلاف الناس، فان كان ممن إذا ركب راه الناس لحاجتهم
إليه، أو كان يشق [عليه] (4) ترك الركوب، وقف راكبا، فإن النبي!
وقف راكبا.
وهكذا [الحج] (5): فمن الناس من يكون حخه راكبا فضل،
ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل) (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
" الفتاوى ": (6 2/ 1 2 1)، " ا لاختيا را ت " للبعلي: (5 7 1).
" الفتاوى ": (6 2/ 6 2 1)، " ا لعقود ا لد رية ": (ص: 9 33)، " ا لا ختيا را ت " للبر هان
ابن ابن القيم: (رقم: 15)، "الاختيارات" للبعلي: (45).
"الفتاوى ": (6 2/ 6 2 1).
في الأصل: (عليهم)، والتصويب من "الفتاوى".
سقطت من الأصل، واستدركت من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (26/ 132).
62