كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
118 - قال: (والعلماء في التلبية على ثلاثة اقوال:
فمنهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة.
ومنهم من يقول: بل يلبي بعرفة وغيرها إلى ان يرمي الجمرة.
والقول الثالث: انه إذا افاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا افاض
من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، كذا صح عن النبي! ي! ه.
واما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة: فلم ينقل عن النبي ع! ياله، وقد
نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم انهم كانوا لا يلبون (1) بعرفة) (2).
119 - قال: (وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فانه هدي،
سواو كان من الإبل او البقر او الغنم، ويسمى ايضا: اضحية، بخلاف ما
يذبح يوم النحر بالحل فإنه اضحية وليس بهدي، و [ليس] (3) بمنى ما
هو اضحية وليس بهدي، كما هو في سائر الامصار، فاذا اشترى الهدي
من عرفات، وساقه إلى منى، فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا
اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم.
واما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع:
فمذهب مالك: انه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر.
ومذهب الثلاثة: انه هدي، وهو منقول عن عائشة) (4).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
في مطبوعة "الفتاوى ": (انهم كانوا يلبون)، وفي مطبوعة "منسك شيخ الاسلام ":
(78) كما بالاصل.
"الفتاوى ": (26/ 136).
في الاصل: الكن)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (6 2/ 137)، "الاختيارات " للبعلي: (178).
63