كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
يرميه] (1)، ولما قتل آمن الناس كفهم، فكان هذا نصرا لدينه.
ولهذا لما قتل عمر بن الخطاب شهيدا بين المسلمين قتل قاتله،
وعثمان لما قتل شهيدا قتل قتلته وانتصرت [طائفته] (2)، وكذلك عليئ
لما قتله الخوارج مستحلين قتله كانوا ممن امر الله ورسوله بقتالهم،
وكانوا مقهورين مع أهل السنة والجماعة.
فلم يمنع ذلك عن الإسلام وأهله، لا سيما والنبيون الذين قتلوا
كان الله ينتقم ممن قتلهم، حتى يقال إنه قتل على دم يحيى بن زكريا
سبعون الفا إ).
133 - واطال شيخنا الكلام على الاسباط، وضعف قول من قال إنهم اولاد
يعقوب لصلبه، واختار ان إخوة يوسف لم يكونوا انبياء، وان الاسباط
هم بنو إسرائيل، وإنما سموا بالاسباط [] (3) موسى عليه السلام.
وذهب إلى انه لم يكن بين موسى بني إسرائيل ويوسف نبي،
قال: (والقرآن يدل على ان اهل مصر لم ياتهم نبي بعد يوسف).
134 - وقال شيخنا: (الصواب ان الحج فرض سنة عشر او تسع) (4).
135 - وقال في "شمول النصوص الاحكام " لما تكلم [. . . . . .] (5)
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
زيادة ليست في الاصل، والكلام بدونه غير تام، وخبر الغلام خرجه الامام
مسلم في "صحيحه": (3005).
في الاصل: (طائفة)، والسياق يدل على ما أثبت، والله اعلم.
كلمتان لم اتمكن من قراءتهما.
"الفتاوى ": (27/ 326)، وانطر: (26/ 7).
جاء الكلام في الأدصل متصلا، وظاهر أن في الكلام سقطا، ولعل العبارة: الما
تكلم على حديث: "من اعتق ")، والله أعلم.
71