كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

شركا له في عبد: (وتنازعوا هل يؤدي عقب العتاق، أو لا يعتق حتى
يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والاول هو المشهور في مذهب
الشافعيئ وأحمد، والثاني قول مالك وقول في مذهب الشافعيئ وأحمد،
وهو الصحيح في الدليل) (1).
136 - وقال في موضع آخر: (من غلب على ماله الحلال جازت معاملته،
كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وان غلب الحرام، فهل معاملته
محرمة أو [مكروهة] (2)؟ على وجهين (3)).
137 - قال: (وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في
العقود والقبوض، حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقا،
كقول الشافعي واحمد في إحدى الروايتين الثابتة) (4).
138 - وقال: (من كان بينهما ما لا يقبل القسمة - كحيوان وانية ونحو
ذلك - إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن، اجبر الاخر على
ذلك عند جمهور العلماء- وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد،
وذكر بعض المالكية أن هذا إجماع -، لأن حق الشريك في نصف
قيمة الجميع لا في قيمة النصف) (5).
139 - وقال في أثناء كلامه: (قال ابن مسعود - وسئل عن رجل يعامل
بالربا إذا أضاف غيره - فقال: كل، فان مهنأه لك، وحسابه [عليه]) (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
"جامع المسائل ": (263/ 2 - 264).
في الاصل: (معكرة)، والمثبت من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (29/ 1 24)، و نظر: (29/ 277).
"الفتاوى": (29/ 243)، وكلمة: (الثابتة) غير موجودة في المطبوعة.
"الفتاوى ": (9 2/ 48 2)، "الاختيارات " للبعلي: (5 0 5).
في الاصل: (علي)! والتصويب من "الفتاوى": (29/ 247) 5
72

الصفحة 72