كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

140 - قال شيخنا: (اما من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها، مثل: من
اسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة
للعلماء فيها ثلاثة أقوال، وجهان في مذهب أحمد:
أحدها: عليه الاعادة مطلقا، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في
مذهب احمد.
والثاني: عليه الاعادة إذا تركها بدار [الاسلام دون دار] (1) الحرب،
وهو مذهب ابي حنيفة، لان دار الحرب دار جهل يعذر فيه، بخلاف
دار الاسلام.
والثالث: لا إعادة عليه مطلقا، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد
وغيره. واصل هذين الوجهين: ان حكم الشارع هل يثبت في حق
المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوالي في مذهب أحمد وغيره:
أحدها: يثبت مطلقا، والثاني: لا يثبت مطلقا، والئالث: يثبت حكم
الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ، كقضية أهل قباء، وكالنزاع
المعروف في الوكيل إذا عزل، فهل يئبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟
وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص، مثل: أ ن
يأكل لحم الإبل ولا يتوضا، لم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء؛
او: يصلي في أعطان الابل، ثم يبلغه ويتبين له النص؛ فهل عليهم
إعادة ما مضى؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد.
ونظيره أن يمس ذكره ويصلي، ثم يتبين له وجوب الوضوء من
مس الذكر.
__________
(1) زيادة استدركت من "الفتاوى".
73

الصفحة 73