كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
والصحيح في هذه المسائل عدم وجوب الاعادة، لأن الله تعالى
عفا عن الخطا والنسيان، ولانه قال: < ومابهامعذبن حتي نئعث رسو، ء:!)
[الإسراء: 15] فمن لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم
وجوبه عليه، ولهذا لم يأمر الرسول غ! ي! عمر وعمارا لما اجنبا فلم
يصل عمر، وصلى عمار بالتمرغ، أن يعيد واحد منهما، وكذلك
لم يأمر أبا ذر [بالإعادة] (1) لما كان يجنب ويمكث لا يصفي، وكذلك
لم يامر من أكل من الصحابة حتى يتبين [له] (2) الحبل الأبيض
من الحبل الاسود بالقضاء، كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس
قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.
ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصفي لاعتقادها
عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان:
أحدهما: لا إعادة عليها، كما نقل عن مالك وغيره، لان المستحاضة
التي فالت للنبي غ!: إني استحاض حيضة شديدة [كبيرة] (3) منكرة
منعتني الصلاة والصيام، أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأ! رها
بقضاء الماضي).
قال شيخنا: (وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال
بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم ان الصلاة عليه واجبة، بل
إذا قيل للمرأة: صلي، تقول: حتى أكبر وأصير عجوز، ظانة أنه لا
يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة، كالعجوز ونحوها.
__________
(1) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(2) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(3) زيادة استدركت من "الفتاوى".
74