كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
وفي اتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون ان الصلاة واجبة
عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات، سواء
قيل: كانوا كفارا، أو كانوا معذورين بالجهل) (1).
141 - قال شيخنا: (إذا كان على الولد دين ولا وفاء له، جاز أ ن
يأخذ من زكاة بيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره.
وأما إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لابيه ما ينفق عليه، ففيه
نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه.
وأما إذا كان مستغنيا بنفقته (2) فلا حاجة [به] (3) إلى زكاته) (4).
142 - وقال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله،
وقصده بذلك أن لا يقع به الطلاق، والاستثناء بسكوت يسير لم يضر
الفصل بينهما، بل لا يقع به الطلاق والحال هذه، ولو لم يقصد النية
إلا بعد قوله، ففيه قولان، اظهرهما اله لا ينفعه الاستثناء) (5).
143 - وذكر شيخنا مسألة الصلاة على الغائب، قال: (وفيها للعلماء
قولان مشهوران:
احدهما: تجوز، وهو قول الشافعي واحمد في اشهر الروايات عنه
عند اكثر اصحابه.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
" الفتاوى ": (2 2/ 0 0 1 - 3 0 1)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي: (8 4 - 9 4).
في مطبعة "الفتاوى": (نفقة ابيه).
زيادة من "الفتاوى".
"الفتاوى": (25/ 92)، وانظر: ما تقدم برقم (8).
انظر: "جامع المسائل ": (345/ 4).
75