كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

والثاني: لا تجوز، وهو قول ابي حنيفة ومالك واحمد في الرواية
الأخرى، وذكر ابن أبي موسى - وهو ثبمت في نقل مذهب أحمد-
رجحانها في مذهبه) (1).
ثم قال: (ومن [جوز] (2) الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه
فقد أحسن فيما قال، ولعل قوله أعدل الاقوال) (3).
144 - قال: (وجمرز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد الصلاة لحى
الغائب في البلد الواحد، ثم محققوهم قيدوا ذلك بما إذا مات الميت
في أحد جانبي البلد [الكبير، ومنهم من أطلق في أحد جانبي البلد] (4)
لم يقيدوه بالكبير، وكانت هذه المسألة قد وقعت في عصر أبي
عبدادله بن حاملإ: مات ميت في أحد جانبي بغداد فصفى عليه [أبو] (5)
عبدالله بن حامد وطائفة من الجانب الاخر، وأنكر ذلك أكثر الفقهاء
من اصحاب الإمام الشافعي والامام أحمد وغيرهم، كابي حفص
البرمكي وغيره) (6).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
"جامع المسائل ": (4/ 174).
في الأصل: (وجوب)، والمثبت من "جامع المسائل "، والله أعلم.
"جامع المسائل ": (174/ 4، 177)، وانظر: "زاد المعاد" لابن القيم:
(1/ 520)، "الاختيارات" للبعلي: (130).
وقال ابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق ": (2/ 1320 - رقم: 292): (في
المسألة ثلاثة أقوال، أعدلها الصلاة عليه إذا لم يكن قد صلي عليه، والله
أعلم) ا. هـ.
زيادة استدركت من "جامع المسائل ".
في الأصل: (ابي) خطأ.
"جامع المسائل ": (178/ 4).
76

الصفحة 76