كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

قال شيخنا: (وأما في زمن الشافعي وأحمد فلم يبلغنا أن أحدا
صلى في أحد جانبي البلد ببغداد على من مات في الاخر مع كثرة
الموتى وتوافر الهمم والدواعي على نقل ذلك، فتبين أن ذلك محدث
لم يفعله أحد من الأئمة.
وأما ما يفعله بعض الناس من أنه كل ليلة يصلي على جميع
من مات من المسلمين فلا ريب أله بدعة لم يفعله أحا من السلف،
والله أعلم) (1).
145 - قال: (وأما لعنة المعين فالاولى تركها، لانه يمكن أن يتوب) (2).
146 - وقال في حديث: "نهى عن بيع وشرط: (هذا حديث باطل،
ليس في شيء من كتب المسلمين، وإنما يروى في حكاية منقطعة) (3).
هكذا قال شيخنا (4).
147 - وقال في حديث: "نهى عن قفيز الطحان ": (وهذا أيضا باطل) (5).
148 - فال: (وأصول الأقوال في القراءة خلف الامام ثلاثة - طرفان
ووسط -:
فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ خلف الامام بحال.
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
"جامع المسائل ": (4/ 182)، وانطر: "الاختيارات " للبعلي: (130 - 131).
" الفتاوى ": (2 2/ 63).
"الفتاوى ": (18/ 63).
قال الحافظ ابن عبدالهادي في الجزء المطبوع باسم: "رسالة لطيفة ": (وحديث
"نهى عن بيع وشرط " رواه البيهقي بإسعاد ضعيف، ورواه غيره من وجه اخر لا
يثبت، واخطأ السهيلي في قوله: رواه أبو داود) ا. هـ
"الفتاوى ": (18/ 63).
77

الصفحة 77