كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

والثاني: ائه يقرا خلف الإمام بكل [حال] (1).
والثالث - وهو قول اكثر السلف -: انه إذا سمع قراءة الامام انصت
ولم يقرا، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، هذا قول جمهور العلماء،
كمالك و حمد بن حنبل وجمهور اصحابهما، وطائفة من اصحاب
الشافعي و بي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن
الحسن.
وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الامام بالفاتحة واجبة
على المأموم او مستحبة؟ فيه قولان:
احدهما: مستحبة، وهو قول الأكثرين، كمالك ومحمد بن الحسن
وغزجا.
والثاني: انها واجبة، وهو قول الشافعي القديم (2).
__________
(1)
(2)
زيادة استدركت من "الفتاوى".
في مطبوعة "الفتاوى": (وعلى هذا القول: فهل القراءة حال مخافتة الإمام
بالفاتحة واجبة على الماموم او مستحبة؟ على قولين في مذهب احمد،
اشهرهما انها مستحجة، وهو قول الشافعي في القديم) 1.هوجاء نحوه في
"الاختيارات" للبعلي. فترى اختلافا بين ما في الأصل وما في "الفتاوى" من
جهتين:
الأولى: انه نسب القول بالاستحباب في الأصل إلى مالك ومحمد بن الحسن،
وفي مطبوعة "الفتاوى" ان في مذهب احمد قولين في المسألة، وكلاهما
صحيح.
الثانية: انه في الأصل نسب القول بالوجوب إلى الشافعي في القديم، وأما في
مطبوعة "الفتاوى" فنسب إلى مذهبه القديم القول بالاستحباب، وما بالأصل هو
الصواب، كما في المصادر وكما جاء في موضع اخر من "الفتاوى": (23/ 309).
78

الصفحة 78