كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
والاستماع حال جهر الامام هل [هو] (1) واجب او مستحب؟
والقراءة إذا سمع فراءة الامام هل هي محرمة او مكروهة؟ وهل تبطل
الصلاة إذا قرأ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:
احدهما: ان القراءة حينئذ محرمة، واذا قرأ بطلت صلاته، وهو احد
الوجهين اللذين حكاهما أبو عبدالله بن حامد في مذهب أحمد.
والثاني: ان الصلاة لا تبطل بذلك، وهو قول الاكثرين، وهو المشهور
في مذهب احمد.
والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة، إنما يأمرونه أن يقرأ
حال الجهر بالفاتحة خاصة، وما زاد على الفاتحة فان المشروع أ ن
يكون مستمعا لا قارئا.
وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟ على قولين:
أحدهما: أنها واجبة، وهو فول الشافعي في الجديد، وقول ابن حزم.
والثاني: أنها مستحبة، وهو قول الأوزاعيئ والليث، واختيار جدي
[ابي] (2) البركات) (3).
قال: (وإذا جهر الامام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده،
فإنه يقرأ في أصح القولين، وهو قول أحمد وغيره.
وإن كان لا يسمع لصممه أو كان يسمع همهمة الامام ولا يفقه
ما يقول، ففيه قولان في مذهب احمد وغيره، والأظهر انه يقرا، لأن
__________
(1)
(2)
(3)
في الأصل: (ايضا)، والتصويب من "الفتاوى ".
في الأصل: (أبو)، والتصويب من "الفتاوى".
"الفتاوى ": (23/ 265 - 267)، "الاختيارات " للبعلي: (81).
79