كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد
الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئا، وهذا ليس بمستمع يحصل
له مقصود الاستماع، فقراءته أفضل له من سكوته) (1).
نم قال: ([فنذكر الدليل على الفصلين:] (2) على انه في حال
الجهر يستمع، وأنه في حال المخافتة يقرأ،. ولم يبين هل هذا على
سبيل الوجوب أو الاستحباب.
149 - قال في أثناء كلامه: (وثبت أئه في هذه الحال قراءة الإمام
[له قراءة] (3)، كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة
والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي! أنه
قال: "من كان له امام فان قراءة الامام له قراءم! ".
وهذا الحديث روي مرسلا ومسندا، لكن أكثر العلماء (4) والأئمة
الثقات رووه مرسلا عن عبدالله بن شذاد عن النبي!، واسنده بعضهم،
ورواه ابن ماجه مسندا، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القران والسنة،
وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابر
التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم،
وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل) ().
150 - قال: (وقيل: لا يستفتح ولا يتعؤذ حال جهر الإمام، وهذا أصح) (6)
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
" الفتاوى ": (3 2/ 8 6 2 - 9 6 2)، " ا لا ختيا را ت " للبعلي: (1 8).
فى الأصل: (فيذكر الدليل عن الفضل بن علي) ا فأثبتها من مطبوعة "الفتاوى".
زيادة اسخدركت من "الفتاوى ".
كلمة: (العلماء) غير موجودة في مطبوعة "الفتاوى".
" الفتاوى ": (23/ 1 27 - 272).
"الفتاوى ": (23/ 0 28)، "الاختيارات " للبعلي: (82).
80