كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي - ت جاد الله - ط عالم الفوائد

فصل
152 - قال شيخنا: الا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام - الذي يسمى:
"التبليغ"- لغير حاجة باتفاق الأئمة، فان بلالا لم يكن يبلغ خلف
النبي عل! وص هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن
لما مرض النبي غص صلى بالناس وصوته ضعيف، فكان أبوبكر يصلي
إلى جانبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع
التبليغ عند الحاجة، مثل ضعف صوت الإمام ونحو ذلك، فأما بدون
الحاجة فاتفقوا على أئه مكروه غير مشروع، وتنازعوا في بطلان صلاة
من يفعله على قولين، والنزاع في الصحة معروف! في مذهب مالك
واحمد وغيرهما، مع انه مكروه باتفاق المذاهب كلها) (1).
153 - [قال]: (وأما دعاء الامام والمأمومين بعد الصلاة رافعي
أصواتهم أو غير رافعيها فهذا ليس من سنة الصلاة الراتبة، لم يكن
يفعله النبي غ! ياله، وقد استحبه طائفة من العلماء من اصحاب الشافعي
واحمد في وقت الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر بعدهما (2)،
__________
(1) " الفتاوى ": (3 2/ 2 0 4 - 3 0 4).
(2) كذا بالأصل، ويبدو انه وقع في العبارة تصحيف او سقط، وقال شيخ الإسلام
حول هذه المسالة - كما في "الفتاوى": (22/ 512) -: ولكن طائفة من
اصحاب احمد وابي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر، قالوا:
لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما، فتعوض بالدعاء عن الصلاة.
واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيره الدعاء عقيب الصلوات
الخمس، وكلهم متفقون على ان من ترك الدعاء لم ينكر عليه. . . - إلى ان =
82

الصفحة 82